responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
والثاني : ما عداه مما للرجل المراجعة فيه . وطلاق العدة من أحد هذه : ما يراجع في العدة ويواقع ثم يطلق بعد الطهر فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلا ، مؤبدا . وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره . ويشترط في المحلل : البلوغ ، والوطي قبلا بالعقد الصحيح الدائم . وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها . ويصح الرجعة نطقا وفعلا ، ولا يجب فيها الاشهاد . ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض ( 1 ) . ويكره طلاق المريض ، ويقع ، لكن ترثه المرأة وإن كان بائنا إلى سنة ، ما لم يمت بعدها ولو بلحظة أو تتزوج هي ، أو يبرأ من مرضه . وهو يرثها في الرجعى في العدة ، ونكاحه صحيح مع الدخول ، وإلا فلا . الفصل الثالث في العدد : لا عدة في الطلاق على الصغيرة ، واليائسة ، وغير المدخول بها . والمستقيمة الحيض عدتها ثلاثة إقراء ( 2 ) إن كانت حرة وإلا فقرءان . وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة ، وإلا فشهر ونصف . ( 1 ) وبغيره أيضا . ( 2 ) أي أطهار .


نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست