responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 318
وعموم النصوص، ومن الشك في إطلاق الابوة هنا للشك في الذكورية. والاقوى عدم الاستحقاق للشك فيرجع إلى الاصل. قلت: فرض الفرع انما هو في الخنثى المشكل، وبالتولد منه لكونه أمارة قطعية يخرج عن الاشكال، وحنئذ فلا إشكال في إحباء ولده، ومع التنزل وفرض بقاء الاشكال، فلا إشكال أيضا في الاحباء لصدق الابوة الكافي في إحباء ابنه وان فرض الشك في ذكوريته، لعدم أخذ الذكورية قيدا في الاب بعد فرض انفكاكهما، وليس أما، لان الام هي الموطوءة التي حملته في بطنها فلا يكون إلا أبا، وذكر الرجل في بعضها - مع أنه لا ينفي من شك في ذكوريته - منزل على الغالب. ودعوى الانصراف لا تجدي لانه من ندرة الوجود، دون الاستعمال (الموضع الرابع): في أعيان الحبوة، وهي أربعة: السيف والمصحف، والخاتم، والثياب: على المشهور شهرة عظيمة بل ادعى عمنا الاستاد في (ملحقات برهانه) الوفاق عليه، وادعاه جدنا في (الرياض) أيضا، وفي (مفتاح الكرامة) - بعد دعواه الاجماع - حكايته (عن السرائر) وفي المبسوط والروضه: نسبته إلى الاصحاب. ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - أن الاربعة هي المستفادة من مجموع الاخبار، بعد ضم بعضها إلى بعض، وان اقتصر بعضها على بعض واشتمل بعضها على غيرها: كالسلاح الشامل للسيف وغيره، سيما بعد عطفه وعليه والرحل والراحلة والدرع بل لم يكن في الاخبار خبر جامع للاربعة، وأشملها لها: الصحيحان المتقدمان [1] وقد تضمنا ثلاثة منها ولم يتضمنا الثياب، بل تضمنا الدرع بدلها، إلا أن الاقتصار على

[1] إشارة إلى صحيحتي ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) وحريز عن أبي عبد الله (ع) الحاويتين ذكر السيف والمصحف والخاتم والدرع

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست