responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 317
(ومنها) أن لا يكون ممنوعا من الارث بأحد الموانع المتقدمة: من القتل والكفر والرقية، فلا يحبى الممنوع، لان الحبوة إرث، وهو ممنوع عنه، ولا يحبى غيره من الذكور لعدم كونه أكبر منه، ويحتمل - على بعد - تنزيله منزلة المعدوم: فيحبى الاكبر بعده خصوصا لو كان السبب هو الارتداد عن فطرة لوجوب قلته، ولذا تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم أمواله في ورثته. نعم لو سلم الكافر أو اعتق العبد قبل القسمة جازت الحبوة كما يجوز نصيبه من الارث، سيما بناء على كون المانع هو الكفر المستمر إلى القسمة، والرقيه كذلك، ولو قلنا بالانتقال إلى الورثة متزلزلا ويستقر بالقسمة، فالاقرب كذلك، ويحتمل - على بعد - السقوط هنا، للاصل واختصاص الدليل بالرجوع إليه في غيرها من التركة وأما المبعض فلا يحبى حتى يقدر نصيبه من الحرية وان ورث به من التركة بقدره، للاصل، مع انصراف الاطلاقات إلى غيره، واحتمال التبعيض بعيد جدا واما ما يحبى منه، فهو الاب دون غيره من الاقارب، لانه المستفاد من النصوص، ولا يعتبر فيه الاسلام ولا غيره مما اعتبره بعضهم في المحبو لاطلاق النصوص وعدم مؤاخذة المحبو بجرم الميت. ولو كان الميت خنثى وفرض تكون الولد منه، ففي استحقاق ولده الحبوة؟ قولان:. قوى ثانيهما الشهيد الثاني في (رسالته) حيث قال: " ولو كان الميت خنثى وقد اتفق تولد الولد منه: اما لشبهة أو بناء على تزويجه كما فرضه الشيخ وجماعة - رحمهم الله - في باب الميراث وحكموا بأنه لو كان زوجا أو زوجة فله نصف النصيبين، ففي استحقاق ولده الحبوة نظر: من ظهور الابوة


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست