responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 196
أن أموالهم في، فلا يملكها أحد منهم، والذمي يملك منهم ولا يملكون منه، وفيه - مع مخالفته لعموم مادل على توارث الكفار - أن غايته سقوط احترام ماله وجواز مزاحمته فيه، لا عدم تملكه له بالارث وغيره (المطلب الثاني) في توارث المسلمين: بعضهم من بعض، وان اختلفوا في المذهب، وهو مدلول عليه بالكتاب والسنة والاجماع: عموما وخصوصا بل هو من ضروريات الدين. نعم يستثنى منهم من حكم بكفره من الفرق التي: (منها) من أنكر ضروريا من ضرويات الدين كمستحل الخمر والخنزير، وترك الصلاة والزكاة، بالاجماع المحكي فوق حد الاستفاضة المعنضد بعدم الخلاف فيه، وإن اختلفوا في كون الانكار: هل هو بنفسه سبب مستقل على حد إنكار التوحيد والرسالة - كما نسب إلى الاكثر بل عن بعض إلى ظاهر الاصحاب - ولعله لاطلاق حكمهم بكفر منكر الضروري أو لاستلزامه عدم تصديق النبي أو تكذيبه فيما جاء به، كما هو قضية من قيد الانكار بعدم الشبهة المحتملة في حقه كالمقدس الاردبيلي في (مجمعه) والمحقق الخونساري في (حاشيته الجمالية) والوحيد البهبهاني في (شرح المفاتيح) [1] وغيرهم، لان مرجع الشبهة إلى إنكار كونه مما أخبر به

[1] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد العلامة، للمقدس المولى أحمد بن محمد الاردبيلي المتوفى في النجف الاشرف سنة 993 ه‌. طبع بايران في مجلد ضخم بالشكل الحجري، وحاشية شرح الاشارات للمحقق الاقا حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري المتوفي سنة 1099 في الفلسفة والعقائد. ولعله لا يزال من نفائس المخطوطات، وربما توجد نسخة منه في مكتبة آل كاشف الغطاء في النجف الاشرف. وشرح مفاتيح الشرائع للاستاذ الاكبر الاقا الوحيد البهبهاني المتوفى 1206 في كربلا، ودفنه =

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست