responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 195
وإن أبيت عن ذلك فنقول: بعد حجيه الخبر لما تقدم يكفي الخروج به عن تلك القواعد. وإن سلمت مخالفته لها، فالاظهر ما عليه الاكثر، وان كان الاحتياط مع الامكان لا ينبغي تركه. بقى هنا مسائل: (الاولى) الكفار يتوارثون على اختلاف أصنافهم في الملة، ما لم يكن مسلم وارث غير الامام - وان بعد - فيرث الذمي بأصنافه الحربي بأصنافه، وبالعكس. وما ورد، من أن أهل ملتين لا يتوارثون، فالمراد ملة لكفر وملة الاسلام [1] وإلا فالكفر - كما ورد - ملة واحدة - كما أن المسلمين يتوارثون على اختلاف مذاهبهم، لا تجادهم في الملة، إلا الغلاة والنواصب وشبههم، فانهم كفار وان انتحلوا دين الاسلام، فنرثهم ولا يرثوننا، والطفل يتبع أشرف الابوين إذا اختلفا في الكفر والاسلام. فالكلام في هذه المسألة يتم في ضمن ثلاثة مطالب: (المطلب الاول) في توارث الكفار الاصليين بعضهم من بعض مطلقا. ويدل عليه - مضافا إلى عموم مادل على سببية النسب والسبب للارث - خصوص المعتبرة المستفيضة - بل المتواترة معنى - الدالة على ذلك منطوقا ومفهوما [2]، والاجماع المستفيض المعتضد بعدم وجدان الخلاف فيه، إلا ما يحكى عن (الديلمي) فيتوارثون ما لم يكونوا حربيين، وما يحكى عن (شارح الايجاز) فالحربي لا يرث الذي. ولعل الوجه في ذلك:

[1] كما مرت - آنفا - الروايات الواردة عن الائمة الاطهار (ع) في هذا المعنى.
[2] ولقد عقد في الوسائل - كتاب الفرائض والمواريث - لذلك بابا خاصا في ضمن أبواب موجبات الارث، فقال: باب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست