لكان المدعي حينئذ منكرا عليه اليمين، وحيث كان محتملا في حقه نزل الشارع الميت الصامت منزلة الحي المدعى للوفاء مراعيا فيه الاحتياط، كما هو صريح التعليل في الخبر المروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وفيه: " وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا اله إلا هو: لقد مات فلان وان حقي عليه، فان حلف وإلا فلا حق له لانا لا ندري لعله قد وفاء ببينة لا نعلم موضعها؟ أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صار اليمين مع البينة " [1] وعليه فلم يكن المورد خارجا عن قاعدة الوظيفة. (تكملة): هل اليمين اعتبرت في حق المنكر إرفاقا به عن كلفة إقامة البينة أو هي معينة عليه مختصة حجته بها كما يقتضيه ظاهر النبوي المتقدم [2] ولو بمعونة التفصيل القاطع للشركة، وصريح خبر منصور ابن حازم عن الصادق عليه السلام: " قلت له رجل في يده شاة فجاء رجل وادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب؟ وجاء الذي في يده البينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: حقها للمدعي ولا أقبل من الذي هي في يده بينة لان الله عزوجل أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عزوجل " [3]. [1] الوسائل: كتاب القضاء، باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. والرواية عن الشيخ أي الامام موسى بن جعفر (ع) وهي طويلة حذف في المتن من أولها ومن آخرها. [2] إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى، واليمين على من ادعى عليه، أو من أنكر. [3] الوسائل، كتاب القضاء، باب 12 من أبواب كيفية الحكم =