responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 375
الاصل لمخالفة قولها له وهو اصالة عدم التقدم لا استصحاب النكاح، لان الاصل المعمول به في المقام انما هو الاصل الموضوعي دون الحكمي، والزوج منكر، وعليه فيحلف الزوج ويكون النكاح بينهما على حاله، وينعكس الامر على التعريف بمخالفة الظاهر لبعد التقارن وندرته فتحلف الزوجة ويبطل النكاح. (والمناقشة) بأن قول مدعي التقارن مخالف للاصل أيضا، بعد أن كان معنى التقارن بين الشيئين هو كون حدوث أحدهما عند حدوث الآخر المعلوم كون مقتضى الاصل عدمه، بل كل من التقارن والتقدم عنوان منتزع مما يكون منشأ انتزاعه مخالفا للاصل، بل التأخر أيضا كذلك بناء على أن منشأ انتزاعه هو حدوث كونه مسبوقا بالآخر وحادثا بعده، لا عدم حدوثه عنده وقبله حتى يكون موافقا للاصل وهو أصل العدم، وحينئذ فيكون الزوج مدعيا أيضا (فاسدة) لان الاصل المعمول به في هذه الخصومة المنوط بمخالفته صدق المدعي كما عرفت هو اصالة عدم التقدم دون إصالة عدم التقارن، لعدم ترتب الاثر عليه وانما الاثر مرتب على الاصل الاول، ضرورة أن بطلان النكاح انما يترتب على تقدم إسلام الزوجة، وعدم التقارن لا يثبت تقدم اسلامها، بل هو أعم منه ومن التأخر المتحد مع التقارن في الحكم من بقاء النكاح وهو واضح. وكيف كان فالمنكر في كل تعريف: ما يقابل المدعى فيه، وحيث ما فرض الشك في الصدق من حيث الشك في انطباق التعاريف عليه وعدمه إلزام أحدهما بالبينة من دون تعيين، بناء على أن الاكتفاء من المنكر بيمينه انما هو للتسهيل عليه في حجته وكونها رخصة في حقه. وأما على القول بالعزيمة واختصاص الوظيفة بها، فيشكل الحكم في حق كل منهما باقامة البينة أو اليمين كما ستعرف. والاحسن في الاحالة في ذلك على العرف. بل الظاهر: ان من عرفه بأحد التعاريف المذكورة إنما رام


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست