responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 359
الملك المطلق من دون تقييد بذكر السبب. وتقديمها على اليد أو تقديم اليد عليها مبني على الاقوال في اعتبار خصوص ما أفاد العلم منها أو الاعم منه ومن الظن المتاخم، أو مطلق الظن. فعلى الاول: تقديمها على اليد مما لا كلام فيه، إذ ما وراء العلم من شئ، إلا أنه لا معنى حينئذ لاختصاص ثبوت الامور المخصوصة بها، من الولاية والملك المطلق والنسب والوقف والموت والعتق. وعلى الاخيرين ولا سيما الاخير منهما فالعمدة في دليل اعتبارها كما قيل هو: الاجماع، وهو غير معلوم تحققه فيما كان اليد على خلافها، فالاقوى تقدمها على الاستفاضة كما لعله المشهور بينهم خلافا لوالد الشيخ البهائي في (رسالته التي كتبها في هذه المسألة) فاختار فيها تقديم الاستفاضة على اليد. واستدل عليه بأمور لا تتم الا على مبناه: من أنه لا دليل على اعتبار اليد بعد تضعيفه لسند خبر حفص المتقدم الا إصالة الصحة وحمل أفعال المسلمين عليها وانكار كونها بنفسها من الامارات أو الاصول التعبدية. وهو على مبناه حسن لكن دون صحته خرط القتاد، بعد ما عرفت من دليل اعتبارها وإفادته الملك حتى بالنسبة إلى ما لا يجري فيه أصل الصحة في فعله كالصغير والكافر. هذا والظاهر أنه لا يجوز الشهادة بمفادها في الامور المذكورة مستندا إليها إلا فيما يحصل بها العلم، بناء على كفايته وفي الشهادة، وان حصل من غير طريق الحسن كما هو الاقوى ضرورة أن جوازها في صورتي حصول مطلق الظن أو الظن المتاخم بناء على كفاية ذلك في اعتبارها ينافي اعتبار العلم في الشهادة. أللهم إلا ان يكتفي به سيما المتاخم منه في خصوص الشهادة المستندة إليها وان لم يكتف به في الشهادة بمؤدى البينة التي هي أقوى من الاستفاضة


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست