responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 331
اليد السابقة، وأصالة عدم تبدل عنوانها بعنوان آخر، وهو مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه. (السابع) يقبل قول ذي اليد مطلقا، وان كانت عادية في جملة مما يتعلق بما في يده كالطهارة والنجاسة، فلو أخبر بطهارة ما كان متنجسا أو بالعكس قبل قوله، للاجماع المحكى فيه، وفي قبول تصديقه لاحد المتنازعين لو تنازعا على عين في يده فصدق أحدهما فيكون المصدق بحكم ذي اليد في كونه مدعى عليه وصاحبه مدع وعليه البينة، وهو من المسلم عندهم من حيث الفتوى، الا أن الكلام في دليله، مع قطع النظر عن الاجماع عليه إذ غاية لزوم تصديقه بالاقرار نفوذه في نفيه عن نفسه، لا كونه للمصدق فيكون حينئذ من المتنازع على شئ لا يد لاحد عليه بعد أن كان يده بالاقرار كلا يد. ولعل المستند: هو قاعدة " من ملك شيئا ملك الاقرار به " [1] وهي قاعدة مسلمة عندهم على ما يظهر من فتاواهم المتفرعة

[1] انها قاعدة فقهية مسلمة لدى عامة الفقهاء، يطبقونها على مواردها المتفرقة في أبواب الفقه. وللتعرف عليها بايجاز يستدعي الكلام عن جهات. الاولى الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) هو عموم مفاد هذه وخصوص مفاد تلك، فتلك مقتصرة على صورة ما إذا كان الاقرار على النفس لا لها، وهذه تعم الصورتين. الثانية مدرك القاعدة: الملازمة العقلية بين السلطنة على ثبوت الشئ واقعا وبين السلطنة على إثباته خارجا كما قيل (أولا) أو التسالم =

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست