responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 322
استيلاء أصلا لم تتحقق الا يد واحدة لهما، وان كان الحكم فيها وفي الصور الآتية التنصيف أو التثليث مثلا بحسب تعدد الشركاء. وبالجملة: ليست اليد آبية عن صدق التعدد بعد فرض وجود ما به يتحقق الصدق. وعلى الثاني، فذهب إلى الاول منهما بعض، ولعله الاكثر، فاليد إنما هي عندهم ثابتة على البعض المختف قدره بحسب تعدد الشركاء، فلا يد له على ما زاد عليه وكانت اليد لصاحبه فيه، فيكون كل منهما أو منهم بالنسبة إلى ما في يد صاحبه مدعيا، وبالنسبة إلى ما في يده مدعى عليه. والاقوى عندي: هو الاخير، كما يظهر من شيخنا في (الجواهر) فتكون لكل واحد منهما أو منهم يد على الكل، لعدم تعقل اليد على البعض المشاع بعد امتناع فرض تعقله الا بتعلق اليد بجميع العين ولذا لم يتحقق قبض البعض المشاع الا في ضمن قبض الجميع، وليس الا لعدم تعقل قبضه مشاعا بقبض البعض المعين، فاليد ثابتة على الكل، لكن لا بنحو الاستقلال، فالمنفي في المقام انما هو الاستقلالية دون أصل الاستيلاء واليد فحينئذ يكون كل من ذوي الايدي على العين مدعيا للجميع ومدعى عليه بالنسبة إليها كذلك. نعم ربما يرد في المقام إشكال على كل من القولين الاخيرين، وهو أن اليد الثابتة لكل منهما: ان كانت على البعض أشكل تعقله مع تساوي أجزاء العين بالنسبة إلى تعلق اليد بها كما عرفت وان كان على الكل أشكل الحكم بملكية البعض من النصف أو الثلث كما عليه الفتوى بعد فرض ثبوت اليد على الجميع، وان عورض بمثلها فيكون من تعارض السببين الفعليين الممتنع تواردهما على مسبب واحد.


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست