responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 310
المستفادة منه. وان أريد بها مطلق الاحقية الصادقة على مجرد الاولوية دون الملكية، لم يكن دالا على الملك بالسبق في المباحات الاصلية، لانه اعم والعام لا يدل على خصوص الخاص. وان أريد المعنيان منهما معا كان من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. ولكنه مدفوع بأن خروج الانتفاعات المتوقفة على الملك في خصوص الموات من المباحات، وان سبق إليها بالتحجير، عن اطلاق الاحقية المستفاد عمومها من حذف المتعلق بأدلة الاحياء الدالة على انحصار سبب الملك به لا ينافي ثبوت الاحقية في باقي التصرفات غير المتوقف على الملك بالاطلاق المقيد بغيره. توضيح ذلك: أن الحكم المطلق إذا كان مترتبا على موضوع عام، ثم ورد دليل مقيد له في خصوص جهة من جهات إطلاقه بالنسبة إلى فرد مخصوص من افراد موضوعه العام، كان ذلك الفرد من غير تلك الجهة مشمولا لاطلاق الحكم باقيا على اندراجه في عموم الموضوع يستدل به عليه مثلا لو قال: (اكرام العلماء واجب) الظاهر بمعونة حذف المتعلق في كونه واجبا في الحضر والسفر مثلا، ثم ورد نهي عن إكرام زيد العالم في السفر، فيبقى وجوب إكرام زيد في الحضر مدلولا عليه باطلاق نفس الخبر، وغيره من أفراد العلماء يجب إكرامه في حالتي السفر والحضر، لسلامة جهات الاطلاق في حقهم عن التقييد واختصاصه به في خصوص السفر ففي ما نحن فيه نقول: ان لفظ ما في الحديث يعم جميع الاعيان التي لم يسبق إليها مسلم، سواء كانت مواتا أم غيرها من المباحات الاصلية مما ينقل ويتحول، والاحقية بالسبق إليها الشامل بعمومها المستفاد من حذف المتعلق لجميع التصرفات ووجوه الانتفاعات حتى المتوقفة على الملك حكم شرعي مرتب على ذلك الموضوع العام ثابت لمن سبق إليها بايجاد علته من السبق


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست