ولو بقرينة ما تضمن لفظه منها [1]، بل وتقدم عقده على عقد الاب مع المعارضة [2]، بل واطلاقها يقتضي اشتراك الجد مطلقا وان عد مع الاب في الولاية. وأنه لا ترتيب في العوالي من الاجداد كما عن الاكثر خلافا لما عن بعض كما في الحدائق والمفاتيح فذهبوا إلى الترتيب بين الاجداد: يختص بها الادنى منهم، فالادنى [3]. واختاره (المسالك [1] ففي التهذيب بنفس الباب الآنف حديث (36) " باسناد عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر؟ قال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، ان لم يكن الاب زوجها قبله. ويجوز عليها تزويج الاب والجد ". [2] كالرواية الآنفة عن المصدر الآنف وفيه أيضا: رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال: الجد أولى بنكاحها ". [3] في الحدائق الناضرة للشيخ يوسف البحراني، كتاب النكاح، أخريات المسألة العاشرة قوله: " وهل يتعدي الحكم هنا إلى أب الجد وجد الجد ولمن علا مع الاب أو مع من هو أدنى منه حتى يكون أبو الجد أولى من الجد وجد الجد أولى من أب الجد إلى قوله: قد عرفت مما قدمناه في غير مقام، قوة القول الثاني.. وحينئذ، فيقدم عقد الاعلى في الصورة التي فرضتها ". أما المفاتيح الملا محسن الفياض القاشاني المتوفى في قاشان والمدفون فيها سنة 1091 ه طبع القسم منه وبقى الآخر مخطوطا، رأينا نسخته الخطية الكاملة في مكتبة =