responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 232
اختصاصه به، فلا دليل عليه بالفرض، فلم يكن بد من القول بحصوله لكل من يقدر عليه كفاية بعد إحراز التكليف به وفرض عدم تعيين مكلف خاص. وبالجملة: لا بد من حصول الاذن بعد فرض اعتباره: فأما ان يكون خاصا أو عاما للمكلفين. لا يقال: الاصل عدم سقوطه عن الفقيه بفعل غيره، والسقوط عن غيره بفعله مقطوع به (لانا نقول): الشك فيه مسبب عن الشك في اختصاص الاذن به، والاصل عدمه (ودعوى) معارضة إصالة عدم قصد الاختصاص بأصالة عدم قصد التعميم، فيبقى أصل عدم السقوط سليما (موهونة) بأن التعميم لا يحتاج إلى القصد، بل يكفي فيه عدم قصد الاختصاص. ومع التنزل وفرض التساوي في مخالفتهما للاصل لرجوعه إلى الشك في كيفية الاذن، فالمرجع حينئذ إلى أدلة اشتراك التكليف، إذ الاصل البراءة عن التعيين لمزيد الكلفة فيه حيث يدور الامر بينه وبين التخيير الذي منه الوجوب الكفائي أيضا. نعم لو شك في أصل وجوبه على غير الفقيه بحيث لا يكون ايجاده في الخارج مطلوبا الا منه، كان المرجع فيه لغير الفقيه هو البراءة لكون الشك فيه حينئذ، راجعا إلى الشك في التكليف، كما لو شك في كون الوجوب مشروطا بحضور الامام (ع)، نظير شرطية الحضور لوجوب الجمعة عينا أو مطلقا فالمرجع فيه أيضا، إلى البراءة مطلقا للفقيه وغيره. وهاتان الصورتان خارجتان عن حريم البحث، لان الشك فيهما شك في أصل إرادة ايجاده في الخارج مطلقا، أو من غير الفقيه. إذا عرفت ذلك، ظهر لك أن المهم في المقام هو النظر في أدلة النيابة من حيث استفادة العموم منها وعدمه، فنقول: ان ما يتوقف على اذن الامام عليه السلام: ان لم يكن لصرف تعظيمه وجلالته ومحض المكرمة


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست