responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 211
والفرق بينها وبين الحق المفسر بذلك ايضا " كما تقدم في مسألة الفرق بين الحق والحكم [1] هو ان تفسير الحق بذلك تفسير له باعتبار اثره غالبا " فان الحق حقيقة: هو الشي ء الثابت الموجب لسلطنة من هو له على من هو عليه. والولاية هي نفس السلطنة المنجعلة أو المجعولة لصاحبها على الغير، فأثرها في الاول وهو التصرف من صاحبها انما هو غالبا " لاستيفاء ما هو له ولمصلحته، وفي الثاني انما هو لنقص في المولى عليه ورجوع مصلحته إليه اتقانا " للنظام. ثم انها تنقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة: فتنقسم باعتبار إلى الولاية بالمعنى الاخص، واليها بالمعنى الاعم، (فالاولى) هي المسببة عن أحد الاسباب الخمسة: الاب، والجد له، والملك، والسلطنة، والوصية كما عن (التذكرة) حيث حصرها في الاسباب المذكورة ثم قال بعد عدها " ولا تثبت بغيذلك عندنا " [2] (والثانية): هي مطلق القدرة على انفاذ التصرف في الشئ، فتعم الوكيل والمأذون، والمتصدق في مجهول المالك، ومالك الصدقة في الزكاة بالنسبة إلى العزل والدفع إلى المستحق وتبديل العين بالقيمة، والام بالنسبة إلى الحضانة، ومتولي الوقف العام أو الخاص من الواقف، وفي القصاص والتقاص، والمرتهن في بيع العين المرهونة في الجملة وغير ذلك من الموارد التي وقع التعبير فيها كثيرا " بالولاية لمن له ذلك في كلمات الفقهاء. وهو

[1] وهي المسألة الاولى من الجزء الاول من كتاب (بلغة الفقيه)
[2] قال في أوائل كتاب النكاح من التذكرة، المبحث الثاني في أسباب الولاية: " وهي عندنا خمسة: الابوة والجدودة والملك والسلطنة والوصاية، ولا تثبت بغير ذلك عندنا، خلافا " للعامة فانهم يثبتون مع ذلك شيئين آخرين: العصوبة والعتق ".

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست