بسم الله الرحمن الرحيم مسألة في الولاية وأقسامها، وموارد ثبوتها، والقدر الثابت منها. وتنقيح الكلام فيها يتم بذكر مقدمة ومباحث: أما المقدمة، ففي بيان معناها، وانقسامها بنحو الاجمال، وما يقتضيه الاصل فيها، فنقول وبالله التوفيق: الولاية لغة كما عن القاموس والمجمع بالفتح: مصدر بمعنى الربوبية والنصرة، ومنه قوله تعالى: " هنالك الولاية لله الحق " [1] وبالكسر: اسم معنى الامارة [2] واصطلاحا ": هي سلطنة على الغير عقلية أو شرعية، نفسا " كان أو مالا أو كليهما بالاصل، أو بالعارض. [1] سورة الكهف / 44. وتتمة الآية: " هو خير ثوابا "، وخير عقبا " ". [2] والسلطنة والامارة نوعان: عامة، وخاصة. فالعامة: هي المتعلقة بانحاء التصرفات المشروعة على جهة العموم، كما لو جعل الشارع المقدس للفقيه مثلا الولاية على أموال القاصر بجميع انحاء التصرفات الراجعة مصلحتها إليه بلا استثناء، وتسمى هذه بالولاية العامة. والخاصة: هي السلطنة الضيقة النطاق، كما لو فرض جعل الشارع للفقيه إجازة خاصة بنحو معين من التصرفات كالايجار أو الاستيجار فقط. وتسمى هذه بالولاية الخاصة.