فيحرم " [1] وصحيحة الحلبي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ فقال: ان كان المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، فلا يحل، وان كان المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك " [2] وموثقة عمار الساباطي: " انه سئل الصادق عليه السلام، عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لابيها من الرضاعة؟ قال فقال: لا، فقد رضعا جميعا " من لبن فحل واحد من امرأة واحدة؟ قال قلت: يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال فقال: لا بأس بذلك، ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلفت الفحلان، فلا بأس " [3] مؤيدا " بذلك العلة المستفادة من المعتبرة المستفيضة في نشر الحرمة مع اتحاد الفحل، وان تعددت المرضعة، وهي كون البن للفحل وان اتحاده هو المناط فيه. خلافا " للطبرسي فذهب إلى الثاني [4] وتبعه عليه (الفيض) في محكى مفاتيحه. وليس لهما دليل على ذلك الا إطلاقات الرضاع، وعموم حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " الذي يجب الخروج عنها بتلك الادلة المعتبرة الدالة على شرطية اتحاد الفحل في ذلك، ورواية محمد ابن عبيدة الهمداني: " قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقول أصحابك [1] الوسائل، كتاب النكاح باب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم [1] والمراد بالعجلي: هو بريد العجلي. [2] نفس المصدر المذكور، حديث رقم [3]. [3] نفس المصدر الآنف الذكر حديث رقم [2]. [4] اي عدم اشتراط اتحاد الفحل بل يكفي اتحاد المرضعة في التحريم.