responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 77
السلام قال: " من اصاب مالا أو بعيرا " في فلاة من الارض قد كلت وأقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وانفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها، وانما هي مثل الشئ المباح " وليس المماثلة في الخروج عن الملكية، بل مثله في التملك بالقبض وذكر البعير على جهة المثال سيما مع عطفه على المال. والى رواية الشعيري قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر وفيها مال فأخرج بعضه بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها؟ فقال: اما ما اخرجه البحر، فهو لأهله الله أخرجه لهم، واما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم احق به " وقال في (السرائر) بعد ذكر الرواية " قال محمد بن ادريس: وجه الفقه في هذا الحديث: ان ما أخرجه البحر، فهو لأصحابه، وما تركوه آيسين منه، فهو لمن وجده وغاص عليه لانه صار بمنزلة المباح، ومثله من ترك بعيره من جهد من غير كلاء ولا ماء، فهو لمن أخذه، لانه خلاه آيسا " منه ورفع يده عنه فصار مباحا "، وليس هذا قياسا " لأن مذهبنا ترك القياس، وانما هذا على جهة المثال والمرجع فيه إلى الاجماع، وتواتر النصوص، دون القياس والاجتهاد وعلى الخبرين اجماع اصحابنا منعقد. قلت: تنزيل الرواية على تحقق الاعراض عن البعض باليأس - وهو ما اخرج بالغوص وعدمه في البعض الآخر وهو ما اخرجه البحر كما يظهر من عبارة السرائر تفكيك ركبك. وحينئذ تشكل الرواية لأن الاعراض: ان كان متحققا "، فما اخرجه البحر كما اخرج بالغوص يملكه من سبق إليه، وإلا فما اخرج بالغوص ايضا لمالكه، وحملها على إرادة المال للمالك في الصورتين، والتفصيل انما هو في المخرج، والمقابلة بين ما اخرجه الغواص لهم وما اخرجه الله كما احتمله في (الجواهر) ضعيف جدا ". فالاولى عندي بل هو المتعين حمل الرواية على الغالب من حصول الاعراض بالغرق وصيرورة المال بعده بحكم المباح، يملكه من سبق إليه ولذا


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست