responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 73
وكيف كان إذا تبين ذلك ظهر لك ان الاباحة المطلقة من جميع وجوه التصرف التي هي مفاد المعاطاة عند الاكثر ترادف الملكية التي تجامع عدم اللزوم وجواز الرجوع من آثار بقاء العلقة للمالك الذي قد يقال هو مقتضى الاصل عند الشك فيه، لا ما قيل: من أن الأصل يقتضى اللزوم في الملك، فتأمل. غير أن من صرح بعدم الملك مع ذلك فمقصوده الملك اللزومي الذي لا يجوز فيه الرجوع دون مطلق الملكية ومن ذلك قولهم عليهم السلام: " ما هو لنا فقد أبحناه لشيعتنا " ولذا صح جميع التصرفات فيه حتى = فالمقبوض بالقسمة هو مصداق ما كان مملوكا له من الكلي، غير انه تعين بعد ان كان لا على التعيين وهو معنى القسمة المفسرة بتعيين الحصص ايضا وفيه مع ان ذلك ينافي الشركة بالاشاعة إذ الاشاعة في الكل لا بد وان تنتهي اجزائه إلى الجزء اللا يتجزأ بناء على وجوده فذلك الجزء أما أن يكون لهما أو لاحدهما أو لالهما ولا لاحدهما، لا سبيل إلى الاخيرين لمنافاتهما الملكية والشركة في الملكية، فتعين الاول وحينئذ لانصف له حتى يملك النصف منه والنصف الموهوم بناء على عدم وجوده لا تتعلق به الملكية. أن ذلك يستلزم ان يختص كل واحد من النصفين المفروضين لا على التعيين باحدهما دون الآخر وكذا للاخر النصف الاخر كذلك وهو ينافي الاشاعة التي معناها الشركة وعدم الاختصاص في كل ما يفرض جزء. وآخر قد تصدى له بوجه آخر وهو ان الاشاعة من اشاع بمعنى انتشر ومعناه ان الملكية منتشرة في جميع اجزاء المال بحيث لو جزأت الكل فلا بد ان تنتهي اجزائه إلى الجزء اللا يتجزأ بناء على وجوده متعلقة به ملكية واحدة قائمة بالشريكين فلكل منهما نصف الملكية لا ملكية النصف إذ لا نصف له بالفرض حتى يكون مملوكا وليس الكل الا عين تلك الاجزاء مجتمعة ولا فرق في الملكية بين ملكية الكل وملكية الجزء لان التفريق والاجتماع لا يوجبان =


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست