responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 66
لو استفيد من الدليل تعدد المطلوب دون الوحدة. ولعل نظر من بنى على الصحة في نحو ذلك إليه وان انجبر ايضا " بالخيار، لكن الشأن في ثبوت الصغرى، وهى كونه من التعدد في المطلوب وعليه، فذات المطلق أو المشروط مقصودة - ايضا " - ولو في ضمن المقيد ومنه يظهر أيضا عدم نقض القاعدة بذلك على القول به. وأما النقض ببيع الغاصب لنفسه بناء على وقوعه للمالك مع اجازته كما عن كثير، فلعله اجنبي عن المرام، وليس نقضا على القاعدة اصلا لان التبعية انما هي بالنسبة إلى الامور الداخلة في قوام العقد التي لا يتقوم بدون قصدها، فقصد كونه لنفسه أو لغيره خارج عن مفاد العقد، وقصد البيع لنفسه أو للمالك لا يضر في الاول، كما لا ينفع في الثاني، فإذا قاعدة (تبعية العقود للقصود) قاعدة مستقيمة سليمة عما أورد عليها من النقوض المتقدمة شيخنا المرتضى في (مكاسبه). إذا عرفت ذلك، فنقول: فيما نحن فيه ان الاباحة المجردة التى هي مفاد المعاطاة عند الاكثر يحتمل ان تكون من القسم الاول، وهو كون الواقع مباينا " للمقصود، غير انه ثبت بالدليل الخاص من قيام السيرة القطعية عليه، ولكن يندفع بمنع قيامها على خصوص الاباحة المجردة - كما عرفت - اولا ولزوم كون الاباحة حينئذ شرعية مع ظهور كلماتهم في كونها مالكية - ثانيا " - وكون الاباحة حاصلة عند المعاطاة لابها مع تصريحهم بان المعاطاة تفيد الاباحة - ثالثا - ويحتمل ان تكون من ثاني قسمي الثاني من باب تعدد المطلوب بتقريب: ان المعاطاة تسليط للغير على ماله قاصدا به الملك، والتسليط المجرد عن الملك مفيد للاباحة بحكم العرف، ولا ينافي قصد التمليك معه إن لم يكن مؤكدا " له، فهو قاصد للتمليك بما هو تسليط من الفعل وليست الاباحة المقصودة هي القسيمة للملك بل المجامعة معه التابعة له


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست