الواجب على الاجير، وهو كما ترى. هذا كله بالنسبة إلى أخذ الاجرة على الواجبات. وأما المستحبات، فما كان منها عبادة لا يجوز أخذ الاجرة عليها بناء على المنافاة بينها وبين الاخلاص، وغير العبادة منها، فلا مانع من أخذ الاجرة عليه حيث يكون مشتملا على منفعة يصح بذل المال بازائها بحيث لا تعد المعاملة عليها من المعاملات السفهية واكل المال معها أكلا بالباطل، فيجوز أخذ الأجرة على تثليث الغسلات في غسل الميت وتكفينه بالقطع المستحبة، بل والزيادة على القدر الواجب في حفر القبر، أو يفصل في الاخير بين حصوله دفعة أو بالتدريج. والله العالم بحقائق الامور.