responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 346
فظهر أن المسألة ثلاثية الاقوال: قول بالبطلان مطلقا " وهو الاقوى لعدم ثبوت شئ حال الضمان حتى يصح ضمانه فهو من ضمان ما لم يجب، ويزيد - في صورة مالو كان الضامن هو البايع - ما تقدم من عدم تعقل ضمان الانسان عن نفسه فتأمل، وقول بالصحة كذلك سواء ضمن البايع عن نفسه أو ضمن الغير عنه، وقول بالتفصيل: بين ضمانه عن نفسه - الثمن أو المثمن لصاحبه عند ظهور الاستحقاق أو الخلل في المعاوضة لم يظهر ممن تعرض للمسألة أن الثمن مثلا المضمون على البايع عند الاستحقاق أو الخلل بضمان الأجنبي لعهدته ودركه بالعقد مع المضمون له: ينتقل ضمانه من عهدة البايع. إلى عهدة الضامن، فتشتغل ذمته وتبرء ذمة المضمون عنه، أعنى: البايع ويشهد لذلك: أنهم في مقام التعبير عن الضمان المذكور قالوا: يجوز ضمان عهدة الثمن أو درك الثمن. والظاهر أن المراد بضمان العهدة أو الدرك أنه عند امتناع أخذه المضمون من البايع أو اخذ بدله عند تلفه يكون عوضه وخسارته على الضامن، فانشغال ذمته بالبدل انما يكون بامتناع اخذه أو اخذ بدله عند تلفه من البايع واما في صورة عدم امتناع اخذه أو اخذ بدله عند تلفه فالمكلف بالرد والاداء هو المضمون عنه وغاية ما يمكن أن يقال أنه يجب على الضامن الزامه بالاداء ولا مانع من الالتزام بذلك مع مساعدة الدليل وثبوت الاجماع على ذلك وعلى كل ليس هو من محل الكلام من الضمان الناقل من ذمة إلى ذمة اخرى وبرائة. ذمة وانشغال اخرى. وحاصل ما ذكرناه من أول المبحث إلى اخره: أنه لم يتضح لدينا دليل على صحة الضمان الناقل بالنسبة إلى الاعيان المضمونة بضمان اليد قبل تلفها بنحو تبرأ به ذمة المضمون عنه وتشتغل ذمة الضامن بها ومقتضى الاصل وبقاء ما كان على ما كان: عدم الانتقال.


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست