responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 225
المناهي قال: " ومن اشترى خيانة فهو كالذي خانها " الخبر. ومنها ما رواه الشيخ عن ابي بصير قال: " سألت احدهما (ع) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال لا " الخبر ومنها - ما رواه عن جراح عن أبي عبد الله (ع) قال: " لا يصلح شراء الخيانة والسرقة إذا عرفت " الخبر ومنها - ما عن قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر (ع) عن اخيه موسى (ع) قال: " سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشترها؟ قال: إذا انبأهم أنها سرقة فلا تحل وان لم يعلم فلا بأس ". والجواب عن هذه الطائفة من الاخبار التي أوردها في (الحدائق) مستدلا بها على مختاره من بطلان الفضولي حتى كأنه عثر على ما لم يعثر عليه من قبله متبجحا بها عليهم: أنها ظاهرة بقرينة السياق في إرادة التملك من الابتياع المذكور ولزومه وترتب الآثار عليه على حد الابتياع من المالك لمن نظر إليها بعين الانصاف وجانب طريق الاعتساف، مضافا إلى ان صحيحة ابن فضيل انما تضمنت السؤال والجواب عن اعطاء المال للفضولي وهو ممنوع عنه حتى على القول بالصحة ايضا: والى أن صحيحة محمد بن مسلم مفروض فيها التنازع بين أهلها الظاهر في الرد وعدم الاجازة ممن لم يقع الاشتراء منه (ودعوى) ظهور حصر الجواز في المستثنى في الجواب على سبق الاذن دون لحوقه (مردودة) على مدعيها، واين ذلك من من محل النزاع في قابلية عقد الفضولي وتأثيره بلحوق الاجازة وعدمها. وأما الاجماع فهو محكى عن الشيخ في (الخلاف) وابن زهرة في (الغنية) مؤيدا بدعوى الحلى في مضاربة (السرائر) عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب بعين المغصوب وفيه - مع انه موهون بمصير المعظم، بل المشهور على الخلاف، بل


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست