responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 56
عليه الخيار في العين المنقولة إليه ممن له الخيار تصرفا منافيا لحق ذي الخيار وعدم جوازه، كما هو مذكور في فصل أحكام الخيار. فان قلنا: إن متعلق حق الخيار لمن جعل له، هو العين الخارجة عن ملكه إلى ملك طرفه وانه يملك إرجاعها إليه بفسخ العقد، فلا يجوز لطرفه التصرف المنافي لحقه فيما انتقل منه إليه، إذ هو تصرف في متعلق حقه مناف له فانه لو اختار فسخ العقد لا يقدر على إرجاع العين إليه فيما لو كان تصرف من عليه الخيار فيها بالبيع - مثلا - أو العتق أو الاتلاف نعم لو قلنا بأن متعلق حق ذي الخيار نفس العقد من حيث قدرته على فسخه وإقراره، فان التصرف بالبيع والعتق ونحوه ممن عليه الخيار لا ينافي حق ذي الخيار من حيث الاقتدار على فسخ العقد لو كان هو المختار، غاية الامران المتصرف يضمن له عند فسخه مثل ما تصرف فيه أو قيمته. وهل الخلاف بين سيدنا الخال المصنف، والشيخ الانصاري - قدس سرهما - في جواز نقل الخيار وتحويله إلى غير من هوله وعدم جوازه مبني على الخلاف في متعلقة؟ الظاهر عدم الابتناء عليه، فان الشيخ - قدس سره - في فصل أحكام الخيار - يختار - أو يقرب - تعلقه بالعقد، حيث أنه بعد أن يذكر حجة القول بمنع التصرف وان الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين من حيث إرجاعهما بحل العقد إلى ملكهما السابق، فالحق - بالاخرة - متعلق بالعين التي انتقلت منه إلى صاحبه فلا يجوز أن يتصرف فيها بما يبطل ذلك الحق باتلافها أو نقلها إلى شخص آخر - يقول: (هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع، لكنه لا يخلو عن نظر، فان الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد المتمكن في حالتي وجود العين وفقدها


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست