responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 54
وقبل بيان ما هو المختار من الرأيين وتحقيق ذلك نقول: المتبايعان - تارة - ينشآن البيع بينهما بالتعاطي فيعطي كل منهما ماله للآخر قاصدا تمليكه إياه بعوض ما يأخذه منه. - وأخرى - ينشآن البيع بالعقد المشتمل على الايجاب والقبول كبعت واشتريت. أما في صورة انشاء البيع بالتعاطي فان فعلهما الخارجي، وان كان على ما هو المختار، مصداقا للبيع حيث أن مفهومه تمليك عين بعوض أو تبديل طرف إضافة مالكية بطرف اضافة مثلها لآخر كما هو المختار أو مبادلة مال بمال مع كون المعوض عينا، كيف ما كان، فالمفاهيم المذكورة تنطبق على فعلهما الخارجي وتشملة آية (أحل الله البيع..) [1] وآية (التجارة عن تراض) [2] ويصح بذلك ويحصل الملك لكل منهما فيما أخذه من صاحبه، ولكنه ملك جائز ليس فيه اقتضاء اللزوم، فان غاية ما يستفاد من تعاطيهما بقصد الملك ملكية كل منهما ما أخذه من الآخر. وأما التعهد والالتزام من كل منهما بالثبات والبقاء على ما ملكه للآخر، فلا دلالة لفعلهما عليه، والآيتان إمضاء وتصحيح لما يستفاد من فعلهما، وهو أصل الملكية ليس إلا كما أن السيرة التي استدل بها على حصول الملك بالمعاطاة غاية ما يستفاد منها معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك وترتيب آثاره عليه، وأما لزوم الملك وعدم جواز الرجوع فيه، فلا دلالة لها عليه، ولعل منشأ تسالم الاصحاب ممن قال بافادتها الملك أو الاباحة على عدم اللزوم: هو القصور في المقتضي لا لوجود دليل على عدمه - من اجماع ونحوه. هذا إذا كان انشاء البيع بالفعل. وأما في صورة إنشائه بين المتبايعين

[1] البقرة: 275.
[2] النساء: 29.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست