responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 52
أيضا على الراهن، وان كان غير ممتنع عقلا ولكنه يتوقف على أن يكون العقد الواقع بين الراهن والمرتهن مقتضاه كون الرهن وثيقة على ما يعم دينه ودين غيره على البدل، ليصح للمرتهن تحويل ماله من الحق في العين المرهونة إلى غيره ممن له دين على الراهن، ومن الواضح أن عقد الرهانة الواقع بين الراهن والمرتهن إنما يقتضي كون الرهن وثيقة على خصوص دينه الذي هو على الراهن، لا الاعم من دينه ودين غيره، فالسلطنة الحاصلة للمرتهن محدودة غير صالحة للتعدية والتحويل إلى الغير. وبالجملة فكما لا يمكن نقل الحق المذكور وتحويله إلى من هو عليه كذلك لا يمكن تحويله ونقله إلى ثالث وان كان ذا دين ايضا على الراهن بل الحق خاص بالمرتهن إن شاء أخذ به، وان شاء أسقطه. نعم لو نقل المرتهن الدين الذي له على الراهن إلى ثالث بالبيع ونحوه فالظاهر أن الرهن يتبعه في الانتقال إلى المنقول إليه، فيكون ذا الحق في العين المرهونة فان العقد الواقع بين الراهن والمرتهن مفاده ومقتضاه كون الرهن وثيقة على شخص الدين الذي كان للمرتهن على الراهن، وبانتقال الدين إلى مشتريه - مثلا - لم يكن المنقول الا نفس ما كان الرهن وثيقة عليه. لا غيره. غاية الامر اختلف مالك الدين، وهو غير ضائر. وبالجملة ليس هذا كنقل الحق إلى ثالث له دين آخر على الراهن الذي منعنا منه - كما لا يخفي -. وأما حق الشفعة الذي هو عبارة عن ملكية الشريك وسلطنته على المشتري لحصة شريكه المبيعة حال شركته لتملك تلك الحصة وأخذها منه قهرا بالثمن الذي اشتراها به من شريكه، فهذا المعنى غير قابل للنقل إلى من عليه الحق، وهو المشتري، إذ هو مالك لتلك الحصة بالاشتراء، فلا معنى لنقل حق التملك منه إليه. وكذا لا يقبل النقل إلى ثالث، إذ لو كان


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست