responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 32
ولعل مثلها الوكالة على بيع الرهن في ضمن عقد الرهانة، فانه من التولية عليه دون التوكيل، ولذا لا يملك عزله - على الاقوى - بخلاف غيره من العقود اللازمة لو اندرجت وكالة فيه، فانه يملك عزله وينعزل به، وإن أثم فيه - على رأي قوي - بل ولو شرط عدم نفوذ العزل كان من الشرط الفاسد الموجب للخيار، ضرورة منافاته لماهية الوكالة وحقيقتها التي هي عبارة عن مجرد الاذن الخاص في التصرف ومحض الرخصة فيه ولذا كان جواز التصرف فيها من الاحكام لا من الحقوق. ولتفصيل الكلام فيه محل آخر. وبالجملة، غير بعيد دعوى الفرق بين جعله وكيلا على بيع الرهن في عقد الرهانة ليحصل الوثوق التام بالاستيفاء والوكالة على غيره في سائر العقود اللازمة بجعل الاول من التولية التي لا بأس بها لو قلنا بأنه لا يملك عزله، والثاني من الوكالة التي ينافيها عدم نفوذ العزل فيه. ومنها - إجازة المالك في بيع الفضولي، فانها من الاحكام لان معناها إمضاء البيع الواقع في ملكه، فهو كما لو باعه بنفسه من الآثار المتعلقة بنفس السلطنة التي هي له، ومثلها الرد الذي مرجعه إلى إبقاء ملكه على ما كان، وكل من النقل والابقاء من الاحكام، لا من الحقوق. هذا ما وسعني من الكلام في هذا المقام على تشتت البال وضيق المجال وهو الموفق للسداد والهادي إلى سبيل الرشاد


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست