responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 28
ما يستحق الاحلاف فيكون مفاد الصلح عليه هو الاسقاط. ومنها - حق الغيبة، وسائر أنواع الاهانة لاخيه المؤمن مما يوجب إدخال النقص عليه فانها تسقط بالاستحلال لو أسقط، ولا ينقل ولا يورث. فالذي يترائى - في بادئ النظر أن هذه الافعال من الغيبة والشتم والايذاء ونحو ذلك، أسباب توجب حدوث حق جديد للمغتاب ونحوه. ولكن في الحقيقة ليس الامر كذلك، بل هي متلفات للحق الثابت له بأصل الشرع، فهي من تضييع الحق وإتلافه، وليس عليه إلا ما ضيعه من الحق التالف. توضيح ذلك: إن للمؤمن - أو المسلم - حقوقا على أخيه، منها واجبة ومنها مندوبة. ومن الاول احترام عرضه، فانه حق له مستمر على اخيه المسلم واحترام ماله من احترام نفسه. ولذا من لا حرمة له في نفسه لا حرمة لماله، كالحربي الذي يملك ماله، ولذا كان مكلفا بالعبادات المالية كالخمس والزكاة، وان لم يصح منه إلا بالاسلام، غير أنه يجوز لنا مزاحمته في ماله، لعدم احترامه. والمسلم، وان كان ماله محترما، إلا أن زمام احترام ماله بيده، فله إسقاطه لعدم منافاته لاحترام نفسه، ولا كذلك احترام عرضه، فليس بيده زمامه حتى يسقط باسقاطه. ولذا لا تحل غيبة من جعل الناس في حل من غيبته، وحرمة عرضه مستلزمة لتحريم كل ما يلزم منه عدمها، لانها موجب لاتلاف حقه وتضييعه وعليه بدل التالف لا حق جديد، ووجوب الاستحلال مع عدم المحذور - لو قلنا به - فانما هو للتخلص عن ضمان البدل الاخروي من تحل ذنوبه أو تحويل حسناته إليه، كما ورد في بعض الاخبار، وهو أمر آخر، مع أنه يحتمل أن يكون ذلك كله أصلا وفرعا من الاحكام، وان اطلق عليها لفظ الحق فتأمل: ومنها - حق الشفعة الذي دل الاجماع - بقسميه - والسنة المستفيضة


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست