responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 277
عن شراء أهل الخراج، فكرهه، وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين فقال: إنه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ قال: لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك) [1] يناء؟ على أن الوجه في الاستحياء المستثنى هو التشبه بهم في اعطاء الجزية، فتكون قرينة على إرادة أرض الذمة من أرض الخراج المسؤول عنه في صدر الخبر. إلا أنها مع كون الثانية مضمرة موهونة باعراض الاصحاب عنها - غير مكافئة لدليل المشهور: من الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة، بل بدعوى غير واحد عدم الخلاف فيه إلا منه. فلتحمل على ما لا ينافي ذلك من المحامل التي منها - إرادة الاراضي الخراجية والترخيص في شراء آثارهم فيها، ومنها - الحمل على ما لو شرط عليه ذلك، بناء على شمول أدلة الشروط له - ومنها - إرادة الاشارة بقوله: (إذا كان ذلك في الاولى) إلى ظهور الحجة - عجل الله فرجه - دون البيع والشراء - كما حكاه عن الوافي في مفتاح الكرامة -. وفيه - أيضا - احتمال إرادة الاستحياء من الجائر بمطالبة الخراج دون التشبه بهم في الجزية. وإن كان فيهما بعد -. وعلى كل حال، فالحق ما عليه المشهور: من انتقال الخراج إلى ذمة البائع - مطلقا - وإن كان المشتري من أهل الذمة، إذ لا يجب عليه دفع الجزية عن الغير وتحمل جزيتين، وإن كان هو من أهل الجزية. وإن كان في بعض العبارات تقييد ذلك بالمسلم، والاستدلال عليه بأنه جزية، وهي منتفية عنه، إلا أن نظرهم في مقابل الحلبي المطلق، لكونه على المشتري، لانه حق على الارض، فيجب على من انتقلت إليه، هذا، ومثله في الانتقال إلى ذمة البائع في البيع: الانتقال إلى ذمة

[1] راجع ص 212 من هذا الكتاب.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست