الاذن في ذلك نصا وفتوى - كما يأتي -. واختصاص بعضها - سؤالا وجوابا - بأرض السواد لا يضر مع تعميم الباقي لمطلق أرض الخراج، سيما مع ورود نحو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن سيرة الامام (عليه السلام) في الارض التي فتحت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: إن امير المؤمنين (عليه السلام) قد سار في أهل العراق بسيرة، فهي إمام لسائر الارضين..) الخير [1] الدالة على تبعيتها لها في الحكم. مضافا إلى ما عن (الخصال) - في الابواب السبعة - مسندا إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه (أتى يهودي أمير المؤمنين (عليه السلام) في منصرفه عن وقعة (النهروان) فسأله عن تلك المواطن - وفيه قوله -: وأما الرابعة - يعني من المواطن الممتحن فيها بعد النبي (صلى الله عليه وآله) - فان القائم بعد صاحبه - يعني: عمر - كان يشاورني في موارد الامور، فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها، فيمضيها عن رأيي، لا يعلمه أحد ولا يعلمه أصحابي، ولا يناظرني غيره..) الخير [2]. ومن المعلوم: أن جهاد الكفار وقتالهم من أعظم الامور وأغمض الغوامض. بل استفاض النقل في مشاورتهم لامير المؤمنين - عليه السلام - في [1] راجع: مكاسب الشيخ الانصاري، في آن الاراضي المفتوحة بعد النبي باذن الامام لعامة المسلمين. ومنتهى العلامة: كتاب الجهاد آخر أحكام المساجد والابنية والمساكن. [2] راجع: خصال الصدوق - في الابواب السبعة -: ج 2 ص 21 طبع مطبعة الشفيفي ايران سنة 1374 ه.