responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 20
إذا عرفت ذلك، فلنذكر المصاديق المشتبهة بين كونها حقا أو حكما والحق من بين سائر الحقوق: فمنها - جواز الرجوع في المطلقة الرجعية. فقد ذهب المحقق القمي - قدس سره - وتبعه بعض من تأخر عنه - إلى كونه حقا يجوز الصلح عليه، مستدلا بعمومات أدلة الصلح التي منها: (الصلح جائز بين المسلمين) [1] أي: نافذ، من: جاز السهم: إذا نفذ. وأنت خبير بما فيه، لان الشك فيه: إن كان للشك في كونه حكما أو حقا، فهو من الشبهات المصداقية التي لا يجوز فيها التمسك بالعمومات - قطعا - وإن كان للشك في كونه من الحقوق التي تنقل بالصلح أولا تنقل بعد البناء على كونه حقا - فمرجع الشك فيه إلى الشك في القابلية التي لا يتمسك لاثباتها بالعمومات - أيضا - اللهم إلا أن يجاب عن تمسكه بها - بعد البناء منه على كونه حقا كما هو صريح عبارته في كتابه (أجوبة

[1] وهو حديث نبوي - من طريق الخاصة -. وتتمة الحديث ".. إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " راجع: شرح اللمعة للشهيد الثاني ووسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب الصلح. وفي الوسائل: عن أبي عبد الله (عليه السلام): الصلح جائز بين الناس.. " والمراد بالمحقق القمي هو الميرزا أبو القاسم القمي. قال في كتابه المشار إليه في المتن بأجوبة المسائل، المسمى ب‌ (جامع الشتات) كتاب الطلاق، باب جواز الصلح على الطلاق: ص 535 طبع حجري إيران: ".. وأما إندراجه في الصلح فبأن يجعله عوضا للصلح، فتقول المرأة: صالحتك هذه الفدية بأن تطلقني، وطلقها في عوضه، ويشمله عمومات أدلة الصلح، وأنه جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست