حصول الملك بالمعاطاة مشكل. و من جهة أخرى: رفع اليد عن السيرة و اجماع المحقق الثاني أشكل. فالقول الثاني لا يخلو عن قوة.
أقول: اما دعوى الإجماع من المحقق الثاني فغير تامة، و لو سلم فهو غير كاشف عن رأي المعصوم، و كذا الإجماع الذي يدعيه القائل بالعدم.
بقي الاستصحاب من ذاك الجانب، و" أحل الله البيع" من هذا الجانب فإنهما عمدة أدلة الطرفين و من المعلوم أن الدليل مقدم على الأصل.
فالحق: هو القول بالملك.
و هل هو لازم أو جائز أوفيه تفصيل؟ وجوه، و الأقوى الأول.