فهو من المباح له. قال: نعم لو قام اجماع
كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله له. لكن الذي يهون الخطب هو ان الذي
ذكره الشيخ" قده" في الجواب بيان للحكم و ليس رافعا للغرابة.
و من الإشكالات: النماء، فان كان للمالك فهو خلاف السيرة، و ان كان
للمباح له فكيف ذا و الأصل ليس له، و ان كان النماء مملكا للعين فهو غريب.
قال الشيخ" قده": حكم النماء حكم الأصل، فكما يجوز له
التصرف فيه يجوز في النماء كذلك.
قال كاشف الغطاء: ما الدليل على جواز التصرف في النماء؟ ان شمول
الاذن له خفي ..
أقول: لم يجب الشيخ" قده" عن هذه الناحية، و انما اكتفى
بالقول بأن حكمه حكم الأصل، و لعله يريد أن الاذن في الأصل اذن فيه و فيما يتعلق
به، و ان هذا ليس خفيا عرفا.
و بعد:
ان قام دليل على القول بالإباحة فلا بد من الالتزام بكل هذه الأمور و
ترتيب آثار و أحكام الملك على ما ليس ملكا، و إلا فإن هذه لوازم فاسدة.
فلنرجع إلى الادلة:
قال الشيخ" قده": ان رفع اليد عن الإجماع و استصحاب عدم