للملكية هو وصف" التعقب بالتلف"،
و حينئذ يدور الامر بين الملكية من أول الامر و الملكية آنا ما، و الاستصحاب مانع
من الأول فالثاني.
و لكن الملك آنا ما يخالف قاعدة السلطنة، فيقتضي الجمع تقدمها على
الاستصحاب قاله السيد.
وفية انها مخصصة بمقتضى الجمع بين الادلة.
و بعد، فما الدليل على ملك الأخر للباقي في يده؟
قال المحقق الأصفهاني" قده": ان رضا ذاك من الأول بملك هذا
للشيء مقيد بكون ما بيده عوضا عما أعطاه.
أقول: ان هذا الرضا غير نافذ شرعا، و لذا كانت قاعدة اليد تقتضي
الضمان.
و الواقع: انهم" قده" بحثوا عن ملك الذي تلف ما بيده و
أثبتوه عن طريق الجمع بين الادلة، و لم يذكروا وجها تاما لملك الأخر، و ليس الا
الإجماع على الملازمة ان كان.
و من الإشكالات: مسألة الغصب، فان العين المأخوذة بالمعاطاة ان غصبت
فان قلنا بأن الغصب يوجب الملك للمباح له فانه غريب، و ان قلنا بأن التلف عند
الغاصب يوجبه له فهو غريب، و ان قلنا بأن التلف من مالكه الأول فهو غريب. ثمّ من
الذي يطالب الغاصب؟
قال الشيخ" قده": يجوز لكل منهما المطالبة، أما المالك
فواضح، و أما المباح له فان ذلك من التصرفات المجاز فيها، و أما التلف