قال السيد" قده": انه لا اجماع
هنا على أن التصرف مملك للجانب الأخر، فليكن مباحا له، الا ان يقوم اجماع على
الملازمة بين الملكيتين حينئذ.
أقول: و على الإباحة فإنها اباحة لازمة، لعدم إمكان التراد لتصرف
أحدهما في ما بيده. و حاصل كلامه: عدم الدليل على هذه الملكية، فلا مورد لأشكال
كاشف الغطاء" قده".
و أجاب المحقق الأصفهاني" قده": بأنه كما ان اباحة التصرف
ملازمة للإباحة و الاذن في التصرف، فان اعتبار ملكيته لما بيده مقيد برضاه لان
يتملك الأخر ما بيده.
أقول: ان هذا الرضا موجود اذا كان قصدهما حين المعاطاة الإباحة و
التصرفات مطلقا، فهناك اباحة في مقابل اباحة، و لكنه غير موجود بالنسبة إلى قصد
الملكية، لما تقدم من أن الملكية أمر بسيط اذا انتفى انتفت الإباحة، فما ذكره في
الجواب عن كلام السيد" قده" غير تام.
و بالجملة: ان قام الإجماع على الملازمة فهو و الا فليس ذلك مقتضى
الجمع بين الادلة.
و من الإشكالات: كون التلف السماوي مملكا.
قال الشيخ" قده": ان ثبت اجماع أو
سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين مضمونا بعوضه، فيكون تلفه في يد كل منهما من
ماله مضمونا بعوضه نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع لان