لا مسمى لا تجوز فضلا عن التضمين بالمسمى، و
لكن هل هذا من الربا و القيمة واحدة؟ على أن الربا انما تحرم في المعاملة، و هذا
تضمين و إبراء للذمة لا معاملة .. الا اذا قام اجماع.
و لنصور ذلك في القرض، فانه تمليك مال مع الضمان، أي له القيمة أو
المثل، فان طلب شيئا زائدا لزم الربا، و هذا لا يجوز على القول به، ففي التضمين
بالمسمى بالأولوية.
أقول: ان كانت هذه معاملة و أثرها كون المعوض المسمى ضمان العوض فيما
اذا تلف. فإنها معاملة و إتلاف في مقابل إتلاف، و ان قلنا بعدم شمول الادلة لها
كانت اباحة في الإتلاف في مقابل اباحة، فالقول بلزوم الربا هنا يحتاج إلى الدليل.
و أيضا: يمكن أن يقال بالإباحة هنا للإجماع و السيرة القائمين على
جواز التصرفات الموقوفة على الملك. نعم انهما لا يشملان المعاطاة التي لو كانت
معاملة بالصيغة لكانت باطلة من أجل الربا أو الغرر أو غير ذلك، فمورد الكلام هي
المعاطاة الجامعة لشرائط البيع عدا الصيغة فالقول بالإباحة لا يستلزم ما ذكر، و
القائل بها لا يلتزم هنا بالصحة، فالإشكال مندفع من هذه الناحية، و هذا الجواب
أولى مما ذكروا.
و من الإشكالات: كون التصرف من جانب مملكا للجانب الأخر و ان لم
يتصرف.
و أجاب الشيخ" قده": بأنه مقتضى الجمع بين الادلة. لكن