responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 511

و أخرى: يكون مقدماً عليه من جهة الرجحان في الملاك عند تزاحم الواجبين أو المحرمين، كما في عنوان الأهم و المهم.

و ثالثة: من قبيل تقديم ما فيه الاقتضاء على ما ليس فيه الاقتضاء، كوجوب الأمر المباح إذا كان مقدمة للواجب، و كحرمته إذا كان مقدمة للحرام، فإن أدلّة وجوب المقدمة عقلية لا معنى لجريان الحكومة فيها، بل تقدّم على أدلّة المباحات لأنها ليس فيها اقتضاء و ملاك للوجوب أو الحرمة، و بعد ما صار مقدّمة للواجب أو الحرام كان فيها اقتضاء لذلك، كما لا يخفى على الخبير.

فتقديم العناوين الثّانوية على الأولية إنّما يكون لجهات شتى، في كلّ مقام بحسبه.

5- ولاية الفقيه بنفسها من العناوين الأولية

كما أن منصب الإفتاء و منصب القضاء أيضاً كذلك، فهذه المناصب الثلاثة كلّها من العناوين الأولية، و لكن الكلام كلّه في متعلّق هذه المناصب، فمنصب الإفتاء يدور مدار استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، و منصب القضاء يدور حول إحقاق الحقوق و إجراء الحدود على وفق أحكام الشرع، و الولاية تدور مدار إصلاح نظام المجتمع الإنساني من طريق تنفيذ أحكام الشرع و إجرائها، فكلّ هذه المناصب تدور مدار الأحكام الإلهية الأولية و الثّانوية لا غير، و جميع هذه في طول تلك الأحكام، فكما أن منصب الإفتاء لا يتعدى كشف أحكام العناوين الأولية و الثّانوية، و القضاء لا يتعدى عن إحقاق الحقوق على وفق أحكام الشرع، فكذلك الولاية لا تتعداها أبداً، و إلّا لم تكن ولاية إلهية إسلامية، و من الواضح أنه ليس للفقيه الولاية كيفما شاء و أراد كما مرّ مراراً.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست