responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 289

و كذا الكلام في الصورة الثانية، فإنّ له بالإنسان الميّت شبهاً من بعض الجهات، و لذا ورد في الروايات تشبيهه به، و حكم الشارع باتّحاد ديتهما، فالجناية عليه كالجناية على جسد الميّت لكن لا من جميع الجهات.

نعم، في الصورة الثالثة يصدق عليه عنوان الإنسان و يكون قتله كقتل الإنسان في الجملة لما سيأتي من أنّ إجراء جميع أحكام المتولّد الحيّ عليه لا يخلو من إشكال.

رابعاً: الدية في الجناية على الجنين:

لا ريب في ثبوت الدية في الجناية على الجنين، فالمشهور أنّ النطفة فيها عشرون ديناراً، و العلقة أربعون، و المضغة ستون، و العظام ثمانون، و في تام الخلقة من دون أن تلجه الروح مائة، و في ولوج الروح دية كاملة، فإن كان الجنين ذكراً ففيه ألف دينار و إن كان أنثى فخمسمائة.

و حيث إنّ الدية بمثابة التدارك لما يفوت العائلة من المنافع الاقتصادية تكون دية الذكر أكثر من دية الأنثى؛ إذ من الواضح أنّ ما يفوت بموت الرجل من المنافع المادية أكثر ممّا يفوت بموت الأنثى كما هو الغالب، فالفرق بين الذكر و الأنثى لا يعود إلى الإنسانية لتكون المرأة بمنزلة نصف الذكر، بل يعود لما ذكرنا.

استند المشهور في كلّ ذلك إلى معتبرة ظريف المروية بطريق الكليني (رحمه الله) بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال‌

«جعل دية الجنين مائة دينار، و جعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار.، و المائة دينار خمسة أجزاء، فجعل النطفة خمس المائة عشرين ديناراً، و للعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً، و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً، و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً»

[1].


[1] الوسائل: ج 19 ص 237 ب 19 من ديات الأعضاء ح 1.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست