responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 284

تغيّرت الظروف و كان اللازم إنجاب الأولاد من جديد. كأن طلّقت الزوجة و أخذ منها أولادها، أو ماتوا في بعض الحوادث المفاجئة غير المترقّبة و ما شابه ذلك. فيردُ عليهما من الندم ما لا يطاق، بل التجارب تشهد بأنّ حالة الندم تتجسّد بمجرّد تصوّر مثل تلك الحوادث و لو لم تقع فعلًا.

نعم، لو لم يحصل العقم الدائم، بل كان مؤقتاً قابلًا للرجوع إلى حالة إمكان الأنجاب بعد حين، فلا دليل على حرمته.

الثاني: ما يكون جائزاً ذاتاً و لكن قد يلازم أمور محرّمة

مثل نصب بعض الآلات في رحم المرأة، أو العقم المؤقّت عن طريق سدّ الأنابيب التناسلية أو أشباههما، فإنّها جائزة عندنا لعدم قيام دليل على الحرمة ذاتاً، و لكن لا يمكن الوصول إليها عادة إلّا عن طريق نظر الأجنبي إلى ما لا يحلّ له، أو لمس ذلك، فلو لم يكن هناك ضرورة تبيح ذلك لم يجز، و هذا مثل رجوع المرأة إلى الطبيب الأجنبي فإنّه لا يجوز إلّا عند الضرورة المبيحة لذلك.

الثالث: ما لا حرمة فيه ذاتاً و بالعرض‌

، مثل استعمال الحبوب المانعة من الحمل ما دامت تنتفع بها، إذا لم يكن فيها ضرر خاصّ معتدّ به.

و مثل عزل المني خارج الرحم، و كذا استعمال الغلاف الذي يمنع عن صبّه في الرحم.

و هكذا الاعتماد على الجداول الزمانية التي تبيّن زمان انعقاد النطفة في أوقات خاصّة.

نام کتاب : بحوث فقهية هامة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست