responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 78
المقصد الثالث في الكفارات والنظر في أطراف ( الأول ) في أقسامها وهي إما مرتبة ، أو مخيرة ، أو ما حصل فيه الأمران ، وكفارة الجمع ، ( فالمرتبة ) ثلاث كفارة الظهار وقتل الخطأ ، ويجب فيهما العتق أولا ، المقصد الثالث في الكفارات والنظر في أطراف الأول في أقسامها قال قدس الله سره : وهي إما مرتبة أو مخيرة ( إلى قوله ) متتابعين . أقول : هنا بحثان ( الأول ) كفارة خلف النذر وفيه أقوال خمسة ( الأول ) قال الشيخ والمصنف وأبو الصلاح وابن حمزة وابن البراج يجب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك سواء كان النذر صوما أو غيره وسواء كان خلف النذر في الصوم المعين بإفطاره بما يوجب الكفارة في رمضان أو لا ونقل ذلك عن المفيد أيضا وهو الأقوى عندي ) لما ) رواه عبد الملك بن عمرو في الصحيح عن الصادق عليه السلام في حديث قال من جعله لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه ( إلى قوله ) فليعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا [1] ( الثاني ) قال سلار كفارة خلف النذر كفارة ظهار وهي تعطي الكمية والكيفية من الترتيب ( والترتيب خ ل ) ( الثالث ) قال شيخنا علي بن بابويه في رسالته كفارة خلف النذر صيام شهرين متتابعين وروي كفارة يمين ( الرابع ) قال ابنه الصدوق في المقنع كفارة النذر كفارة يمين فإن نذر أن يصوم كل سبت فليس له أن يتركه إلا من علة فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين ( واحتج ) بما رواه حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال سألته عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين [2] وفي الحسن عن الحلبي

[1] ئل ب 22 خبر 7 من أبواب الكفارات وباب 19 خبر من 1 من كتاب العهد والنذر
[2] ئل ب 23 خبر 4 من أبواب الكفارات .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست