responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 690
[ المطلب الرابع الأذن وفي كل واحد نصف الدية وفيهما أجمع الدية كاملة وفي بعضها بحساب ديتها يعتبر بالمساحة فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف وإن كان الثلث فالثلث وهكذا وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن وفي خرمها ثلث ديتها وأذن الاصم كالصحيح ولو ضربها فاستخشف وهو كشلل العضو فثلثا ديتها فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية ولو قطع الأذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة . المطلب الخامس الشفتان يجب في الشفتين الدية إجماعا واختلف في التقسيط ( وقيل ) في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ( لأن ) فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام والشراب ( وقيل ) ] أقول : إذا أبان الجاني الأنف تعديا فرده المجني عليه بحرارته حتى التحم طبيعيا احتمل أن يكون فيه الحكومة لأن العضو بات في محله سليما كما كان أولا والأصل برائة الذمة عن الحكومة والأصح وجوب الدية كملا لأنه أبان الأنف بالكلية فاستحق الدية بنفس الابانة فلا يسقط بنعمة من الله متجددة على المجني عليه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان . المطلب الخامس الشفتان قال قدس الله سره : يجب في الشفتين ( إلى قوله ) حسن . أقول : الأول قول الشيخ في المبسوط والمفيد وسلار وأبي الصلاح والثاني قول الشيخ في النهاية والخلاف وكتابي الأخبار ومحمد بن بابويه في المقنع وابن حمزة أن في العليا خمسي الدية وفي السفلى ثلاثة أخماسها والثالث قول ابن الجنيد ونقله شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد في الشرايع عن ابن بابويه وهو منقول عن ظريف بن ناصح [1] ورده المصنف بأنه يشتمل على زيادة لم تثبت والرابع وهو التسوية قول ابن أبي عقيل واستحسنه المصنف .

[1] راجع باب 2 من أبواب ديات الأعضاء من الوسائل

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست