responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 646
[ ولو قطع المارن فقطع القصبة فاقد المارن احتمل القصاص وعدمه ويجري القصاص في أحد المنخرين مع تساوي المحل ، ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله وأخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب انف الجاني لو كان صغيرا فالنصف بالنصف والثلث بالثلث ولا يراعى المسامحة بين الأنفين ويثبت القصاص في الشفتين وبعضهما مع تساوي المحل فلا تؤخذ العليا بالسفلى ولا بالعكس وكذا يثبت في اللسان وبعضه مع التساوي في النطق فلا يقطع الناطق بالأخرس فلو قطع لسان صغير ( فإن ) كان تحرك لسانه عند البكاء وجب القصاص ( لأنه ) دليل الصحة ويثبت القصاص في ثدي المرأة وحلمته وحلمة الرجل ، ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص إذا لم يوجب فيها ( فيهما خ ل ) كمال الدية ( وهل ) ترجع المرأة بالتفاوت إن أوجبنا لها الكمال وله الثمن نظر أقربه العدم ] قال قدس الله سره : ولو قطع المارن ( إلى قوله ) وعدمه . أقول : وجه الأول إمكان القصاص من غير تعد لوجود المماثلة بينهما فإن كل واحد منهما فاقد المارن وعموم قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [1] وقوله تعالى الأنف بالأنف إلى قوله والجروح قصاص [2] ( ووجه الثاني ) أنه لا مفصل للقصبة ولا يفصل العظام بكسر ولا قطع بل بمفصل فإذا لم يوجد المفصل لم يفصل وهو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : ولو قطع الرجل ( إلى قوله ) كمال الدية . أقول : إذا لم يوجب في حلمة ثدي الرجل أو المرأة كمال الدية لم يكن لها القصاص أي من غير رد وهذا هو مراد المصنف ( فإن قلنا ) يجب في حلمتي الرجل الدية جاز القصاص مع رد التفاوت إليه . قال قدس الله سره : وهل ترجع ( إلى قوله ) العدم . أقول : إذا لم نوجب للرجال كمال الدية كان لها القصاص كما تقدم ( فإن قلنا ) مع ذلك أن في حلمة ثدي المرأة الدية كاملة وفي حلمتي الرجل ثمن الدية هل تسترد

[1] البقرة 195
[2] المائدة 45

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست