responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 647
[ ولو انعكس الفرض فلا قصاص على تقدير قصور دية حلمة الرجل . الفصل الثالث في الأسنان ويثبت في السن القصاص بشرط التساوي في المحل فلا يقلع ضرس بسن و ( لا ) بالعكس ( ولا ) ثنية برباعية أو ناب أو ضاحكة و ( لا ) بالعكس و ( لا ) رباعية من أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو من الجانب الأيسر و ( لا ) أصلية بزائدة و ( لا ) بالعكس مع تغاير المحل و ( لا ) زائدة بزائدة مع تغاير المحل ، ولو قلع سن مثغر وهو من سقطت سنه ونبت بدله مع سنخه وهو أصله الذي يكون بين اللحم وجب القصاص وكذا لو كسر الظاهر لكن لا يضرب بما يكسره ( لإمكان ) التفاوت بل يقلع بحديدة وكذا لو كسر البعض ولو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتص إلى أن تمضي مدية اليأس ولو عادت قبل القصاص ناقصة أو متغيرة ففيها الحكومة وإن عادت كاملة ( قيل ) لا قصاص ولا دية والأقرب الأرش ] المرأة من الرجل التفاوت ( فيه نظر ) ينشأ ( من ) أن الرجل أكمل وأشرف من المرأة فلا أقل من المساوات وإنما قطعت عضوا مماثلا لما قطعه منها فلا يستحق زيادة لقوله تعالى الأنف بالأنف [1] قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [2] ومن أن العضو من المرأة كمل منه من الرجل والأقرب العدم لأن الناقص يقطع بالكامل من غير رد كالشلاء يقطع بالصحيحة ولا رد . قال قدس الله سره : ولو انعكس الفرض ( إلى قوله ) حلمة الرجل . أقول : مراده من ( فلا قصاص ) بلا رد التفاوت أما مع رد التفاوت فله القصاص قطعا كما لو قطع الرجل يد المرأة فإنها تقتص منه بعد رد تفاوت عليه . الفصل الثالث في الأسنان قال قدس الله سره : ولو قلع سن ( إلى قوله ) الأرش . أقول : قوله ( قيل لا قصاص ولا دية ) إشارة إلى قول ابن البراج ( ووجه القرب ) أن الجناية اقتضت نقصا في المجني عليه فلا تهدر جنايته .

[1] المائدة 45
[2] البقرة 195

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست