responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 494
[ أو غير محصنة فاعلة أو مفعولة ( وقيل ) إن كانت محصنة رجمت فاعلة ومفعولة ويؤدب الصبية فاعلة ومفعولة وتحد الأخرى ولا تأديب على المجنونة وتحد الأخرى ويثبت بشهادة أربعة رجال لا غير وبالاقرار أربع مرات من أهله وإذا تكررت المساحقة وأقيم الحد ثلاثا قتلت في الرابعة ولو تابت قبل البينة سقط لا بعدها ، ولو تابت بعد الاقرار تخير الإمام بين العفو والاستيفاء . وإذا وجدت الأجنبيتان مجردتين في ازار عزرتا فإن تكرر الفعل والتعزير حدتا في الثالثة فإن عادتا عزرتا ( وقيل ) قتلتا ، ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وأتت بولد حدت المرأة جلدا أو رجما على الخلاف وجلدت الصبية بعد الوضع والحق الولد بالرجل لأنه من ماء غير زان ، وفي الحاقه بالصبية إشكال أقربه العدم فلا يتوارثان ولا يلحق بالكبيرة قطعا وغرمت المرأة المهر للبكر لأنها سبب في ذهاب ] فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال بلى قالت وأين قال هن أصحاب الرس [1] ( والجواب ) يحمل على حد الزاني من الجلد . قال قدس الله سره : وإذا وجدت ( إلى قوله ) قتلتا . أقول : الأول قول بعض الأصحاب والثاني وهو القتل في الرابعة قول الشيخ في النهاية وابن البراج والمصنف في المختلف وأبي الصلاح لما رواه أبو خديجة عن الصادق ( ع ) قال لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا ثالثة حدتا فإن وجدتا في الرابعة قتلتا [2] ولأنه كبيرة وكل كبيرة يقتل بها في الرابعة . قال قدس الله سره : وفي الحاقه بالصبية ( إلى قوله ) قطعا . أقول : منشأ الاشكال ( من ) أنها ولدته من غير زنا فيلحق بها ( ومن ) أن سبب إلحاق النسب النكاح الصحيح أو الشبهة وهما منفيان هنا ( ولأنه ) بحكم الزنا ولهذا يحد عليه ( واعلم ) أن ابن دريس قال في إلحاق ولد المساحقة بالرجل نظر يحتاج إلى دليل

[1] ئل ب 2 خبر 1 من أبواب حد السحق والقيادة
[2] ئل ب 10 خبر 42 من أبواب حد الزنا

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست