responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 493
[ مع الاحصان ويجلد مع عدمه وروي ذلك في الموثق أيضا والأول أولى سواء الحر والعبد والمسلم والكافر بمثله والمحصن وغيره ، فإن تكرر وحد ثلاثا قتل في الرابعة ( وقيل ) في الثالثة ولا يثبت بنوعيه إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة إن شهدوا بالايقاب بشرط عدم اختلافهم في الفعل ومكانه وزمانه ووصفه ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن فلو شهد ثلاثة رجال وامرأتان فصاعدا حدوا أجمع للفرية أو بالاقرار أربع مرات من بالغ رشيد حر مختار قاصد سواء الفاعل والمفعول ، ولو أقر دون الأربع عزر ولا يحد ولو شهد دون الأربعة حدوا للفرية ويحكم الحاكم بعلمه سواء في ذلك الإمام وغيره والمجتمعان في ازار واحد مجردين ولا رحم بينهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين فإن تخلل التعزير مرتين حدا في الثالثة ومن قبل غلاما بشهوة وليس محرما له عزر والتوبة قبل إقامة البينة تسقط الحد لا بعدها ولو تاب بعد الاقرار تخير الحاكم بين الحد وتركه . المطلب الثاني في السحق ويجب به جلد مأة على البالغة العاقلة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة ] قال قدس الله سره : فإن تكرر ( إلى قوله ) في الثالثة . أقول : هذا في غير الموقب والأول قول الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وابن البراج وقال ابن إدريس يقتل في الثالثة والأقوى عندي الأول لما تقدم . المطلب الثاني في السحق قال قدس الله سره : ويجب به ( إلى قوله ) أو مفعولة . أقول : الأول قول السيد المرتضى والمفيد وأبي الصلاح وابن إدريس والمصنف وهو الأقوى عندي والثاني قول الشيخ في النهاية وابن البراج ( لنا ) أصالة برائة الذمة وما رواه زرارة عن الصادق ( ع ) قال السحاقة تجلد [1] ( احتج الشيخ ) بما رواه محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن الصادق ( ع ) أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق

[1] ئل ب 1 خبر 2 من أبواب حد اللواط

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست