responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 46
يقول هو أخي ويقصد أنه أخوه في الاسلام أو المشابهة أو يعني بالسقف والبناء السماء أو بالبساط والفراش الأرض وبالأوتاد الجبال وباللباس الليل أو النساء أو يقول ما رأيت فلانا يعني ما ضربت ريته ولا ذكرته يعني ما قطعت ذكره أو يقول جواري أحرار ويعني به سفنه ونسائي طوالق ويعني به أقاربه من النساء أو يقول ما كاتبت فلانا يعني كتابة العبد ولا عرفته أي جعلته عريفا ولا أعلمته جعلته أعلم الشفه ولا سألته حاجة يعني شجرة صغيرة ولا أكلت له دجاجة يعني الكبة من العزل ولا في بيتي فرش أي صغار الإبل ولا بارية أي سكين يبرئ بها أو يقول ما لفلان عندي وديعة ويعني بماء الموصولة أو ما أكلت منه شيئا يعني بعد ما أكلت . ولو لم يكن ظالما ولا مظلوما فالأقرب جواز التورية وكذا يجوز استعمال الحيل المباحة دون المحرمة ولو توصل بالمحرمة أثم وتم قصده ولو حملت المرأة ابنها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أثمت وتمت الحيلة ولو عقد الولد تمت ولا أثم ، ولو برئ من الدين باسقاط أو إقباض وخشي إن ادعاه أن ينقلب الغريم منكرا جاز الحلف على إنكار الاستدانة ويوري ما يخرجه عن الكذب وجوبا مع المعرفة بها وكذا لو خاف قال قدس الله سره : ولو لم يكن ظالما ( إلى قوله ) جواز التورية . أقول : الحالف ( إما ) أن يكون ظالما في يمينه ( أو مظلوما ) ( أو لا ظالما ولا مظلوما ) والأول لا يصح منه التورية فيكون النية نية غريمه الذي أحلفه ( والثاني ) يصح منه التورية ويكون النية نيته ( والثالث ) وهو أن لا يكون ظالما ولا مظلوما كأن يحلف على فعل شئ أو تركه مما يتعلق بنفسه وله حقيقة ويريد به المجاز المرجوح الأقرب جواز التورية ( لأن ) القصد معتبر في اليمين ولم يقصد حقيقة اللفظ فلا يتناوله اليمين وإنما قصد غيره فتعين ما قصده ( ويحتمل ) العدم لأن اللفظ إذا أطلق يحمل على حقيقته والمجاز خلاف الأصل والتحقيق أنه يدان بنيته ( وأما ) بالنسبة إلى الظاهر والحكم عليه فالأقوى قبول قوله لجواز استعمال اللفظ في غير ظاهره ( لا يقال ) أن البر حق لله تعالى والكفارة حق للمساكين والألفاظ إذا أطلقت إنما تحمل على الحقيقة فحملها على غيرها يخل بالحقين ( لأنا ) نقول الأصل البرائة وإنما يخالف الأصل لدليل وجواز استعمال اللفظ


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست