responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 45
والكثير واحد فلو حلف أن لا يكلمه دهرا يبر باللحظة ولو قال لا كلمته الدهر أو الأبد أو الزمان حمل على الأبد ولو حلف أن يقضيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث إن أراد عدم تجاوز ذلك الوقت وإلا حنث ولو كان غير القضاء حنث بتعجيله . الفصل الرابع في اللواحق يكفي في الاثبات الاتيان بجزئي من الماهية في وقت ما ولا بد في النفي من الامتناع عن جميع الجزئيات في جميع الأوقات إلا أن يعين جزئيا معينا أو وقتا بعينه ، وإذا حلف ليفعلن لم يجب البدار بل يجوز التأخير إلى آخر أوقات الامكان وهو غلبة الظن بالوفاة فيتعين إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه ، ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا سواء كان بفعله أو بفعل غيره كما لو حلف إلا يدخل فركب دابة أو قعد في سفينة أو حمله إنسان ودخلت الدابة أو السفينة أو الحامل بإذنه ولو سكت مع القدرة فكذلك على إشكال ، ولا يتحقق الحنث بالاكراه ولا مع السهو ولا مع الجهل والحلف على النفي مع انعقاده يقتضي التحريم كما أن الحلف على الاثبات يقتضي الوجوب ، ويجوز أن يتأول في يمينه إذا كان مظلوما ، ولو تأول الظالم لم ينفعه والتأويل أن يأتي بكلام ويقصد به غير ظاهره مما يحتمله مثل أن هنا أنه إنما يحنث بالتأخير إلى وقت يفوت بموت أحدهما فعند الموت يتحقق الحنث ( لأن ) هذا هو المتيقن وغيره الأصل فيه برائة الذمة ( وأنا أقول ) إن حصل حقيقة عرفية حمل عليها بلا كلام وإن لم يحصل فالحق اختيار المصنف هنا ( الثانية ) لو قال لا كلمته حينا أو زمانا فالبحث كما تقدم . الفصل الرابع في اللواحق قال قدس الله سره : ويتحقق الحنث ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه هل يصدق عليه أنه فعله حقيقة أم لا ( لأن ) هذه حركة بالعرض فإذا صدق عليه فعلها حقيقة حنث وإلا فلا ( وأيضا ) فإن سكوته يدل على الرضا ولهذا اثبتوا الاجماع السكوتي .


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست