responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 44
سلم قبله أو بعده حنث ولو قال لاقضين حقك إلى شهر كان غاية ، ولو قال إلى حين أو زمان قيل يحمل على النذر في الصوم وفيه نظر والأقرب أنه لا يحنث بالتأخير إلا أن يفوت بموت أحدهما فحينئذ يتحقق الحنث وكذا الاشكال لو قال لا كلمته حينا أو زمانا . والحقب ثمانون عاما والدهر والوقت والعمر والطويل والقريب والبعيد والقليل قال قدس الله سره : ولو قال إلى حين ( إلى قوله ) أو زمانا . أقول : هنا مسألتان ( الأولى ) لو قال لاقضين حقك إلى حين فنقول قال الشيخ يحمل على نذر الصوم وهو أن الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر ونازع بعض متأخري علمائنا فيه وجعل ذلك مخصوصا بصورة المنقول وهو النذر في الصوم خاصة وهو اختيار ابن إدريس وهو في اللغة اسم مبهم فيقع على القليل والكثير والأصل عدم النقل وقوى شيخنا في المختلف الأول ( لأن ) العرف الشرعي ناقل عن الوضع اللغوي فيجب المصير إليه ( أما الصغرى ) فلما فهمه العلماء من إطلاق لفظة الحين على ستة أشهر في قوله تعالى تؤتى أكلها كل حين [1] وفهم علماء الشرع عند اطلاقه تعالى يدل على أنه حقيقة شرعية وإلا لزم الحمل على المجاز عند الإطلاق هذا خلف ( وأما الكبرى ) فلما بين في أصول الفقه من وجوب حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إن ثبتت ( والجواب ) الأصل عدم النقل والمجاز راجح عليه والقرينة جاز أنهم علموها وما ذكروها وقد جاء في القرآن لغيره كقوله تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين [2] وفسر بيوم القيامة وقال تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين [3] قال تعالى هل أتى على الانسان حين من الدهر [4] وفسره بعضهم بتسعة أشهر لأنه مدة حمله ( وقيل ) أربعون سنة إشارة إلى آدم لأنه صور من حما مسنون وطين لازب ثم نفخ فيه الروح بعد أربعين سنة وقال تعالى حين تمسون وحين تصبحون [5] فهو مشترك ولا يمكن حمله على كل معانيه اتفاقا منا فهو مبهم والزمان أيضا مبهم يطلق على القليل والكثير حقيقة والبحث فيه كالحين ، واختار المصنف

[1] إبراهيم 30
[2] سورة ص 88
[3] المؤمنون
[4] الدهر 1
[5] الروم - 16 .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست