responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 437
[ مثل البيع والنكاح والصلح والاجارة وغيرها فإنه لا بد - من البصر لمعرفة المتعاقدين - ومن السماع لفهم اللفظ . ولا تقبل شهادة الأعمى بالعقد إلا أن يعرف الصوت قطعا على رأي أو يعرف المتعاقدين عنده عدلان أو يشهد على المقبوض وتقبل شهادته فرعا وترجمته لحاضر عند الحاكم ولو تحمل الشهادة بصيرا ثم عمى وعرف نسب المشهود عليه أو عرفه عنده عدلان أقام الشهادة فإن شهد على العين وعرف الصوت ضرورة جاز أن يشهد أيضا والقاضي إذا عمى بعد سماع البينة قضي بها ومن لا يعرف نسبه لا بد من الشهادة على عينه فإن مات أحضر مجلس الحكم فإن دفن لم ينبش وتعذرت الشهادة ولا يشهد على المرأة إلا أن يعرف صوتها قطعا أو تسفر عن وجهها ويميزها عند الأداء بالاشارة ويجوز النظر عليها لتحمل الشهادة وإذا قامت البينة على عينها ] قال قدس الله سره : ولا تقبل شهادة ( إلى قوله ) على رأي أقول : الأصل في الشهادة البناء على العلم واليقين قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم [1] وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون [2] وقال النبي صلى الله عليه وآله على مثل الشمس فاشهد وإلا فدع واختلف الفقهاء في الأقوال فقيل يحصل اليقين فيها إلا بالسمع والبصر ( أما السمع ) فلأن الأصوات إنما تدرك بآلة السمع كما قرر في علم الكلام ( وأما البصر ) فلمشاهدة قائلها إذ الاصوات متشابهة ويتطرق إليها التخيل والتلبيس فلا يحصل اليقين به لقبوله التغليظ فمن ثم قيل لا تقبل شهادة الأعمى في الأقوال ( قلنا ) هذا ينتفي بعلمه القطعي اليقيني بخصوصية قائله ومعرفته إياه ولو جوزنا مع هذا الغلط انتفي الأمان بالمحسوسات وهو سفسطة ، وقال السيد المرتضى والشيخان وابن الجنيد وابن بابويه في المقنع وابن حمزة وأبو الصلاح وابن إدريس ووالدي وجدي وشيخنا نجم الدين بن سعيد أنه يقبل وهو الأصح عندي لما تقدم ( وقد ) استدل بعض الأصحاب على هذا المطلوب بأن له أن يطأ زوجته اعتمادا على الصوت وفرق بأن الشهادة مبنية على

[1] الاسراء - 36
[2] الزخرف - 86
[3] ئل باب 20 خبر 3 من كتاب الشهادات

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست