responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 436
[ من غير يمين ، ولو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهل ونصف الوصية ولو شهد ثلاث ثبت ثلاثة الأرباع ولو شهدت أربع ثبت الجميع ولا يثبت في الخنثى المشكل بأقل من أربع وإذا شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع ولو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد أربع نساء بها ثبتت ولم يقع النذر . الفصل الثالث في مستند علم الشاهد وضابطه العلم القطعي ومستنده ( أما المشاهدة ) وذلك في الأفعال كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط وتقبل فيه شهادة الاصم لانتفاء الحاجة إلى السمع فيها وروي أنه يؤخذ بأول قوله ، ( وأما السماع والأبصار ) معا وذلك في الأقوال كالعقود ] الفصل الثالث في مستند علم الشاهد قال قدس الله سره : وضابطه العلم ( إلى قوله ) بأول قوله . أقول ، المراد أنه كلما يدرك بحس البصر ولا حاجة فيه إلى السمع يقبل فيه شهادة الاصم وقال الشيخ في النهاية لا بأس بشهادة الاصم غير أنه يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه وتبعه ابن البراج وابن حمزة وقال أبو الصلاح تقبل شهادة الأعمى والخنثى والأصم إذا تكاملت شروط العدالة فيهم ولم يشرط الأخذ بأول قوله وقال ابن إدريس لا بأس بشهادة الاصم وقد روي أنه يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه [1] وهو يدل على استضعاف ذلك قال والدي والوجه القبول مطلقا وهو الأصح عندي لعموم الآية ( احتج الشيخ ) بما رواه جميل عن الصادق عليه السلام قال سألته عن شهادة الاصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني [2] وهذه هي الرواية التي أشار المصنف إليها في الكتاب بقوله وروي ( وأجاب والدي قدس الله سره ) عنها بوجهين ( الأول ) إن في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف ( الثاني ) لو سلمناها وقلنا بموجبها لم يناف مطلوبنا لأن القول الثاني إن كان منافيا للأول ردت شهادته لأنه رجوع عما شهد به أولا فلا يقبل وإن لم يكن منافيا كان إما شهادة مستأنفة أو تأكيد للأولى .

[1] إشارة إلى رواية جميل الآتية
[2] ئل ب 42 خبر 3 من كتاب الشهادات

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست