responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 435
[ ( الثالثة ) ما يثبت بالرجال وبالنساء منفردات ومنضمات كالولادة والاستهلال و عيوب النساء الباطنة والرضاع على الأقوى ، وتقبل شهادة النساء في الأموال والديون منضمات إلى رجل أو يمين لا منفردات وإن كثرن فيثبت بشاهد وامرأتين أو بامرأتين ويمين وكل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع ، ويثبت ربع ميراث المستهل وربع الوصية بشهادة الواحدة من غير يمين ، والأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد لا أزيد ] ما تقدم وأن هذه الحقوق تتعلق بالمال والمقصود منها الكمال فيكفي فيها الرجل والمرأتان والشاهد واليمين لعموم قوله تعالى واستشهدوا شهيدين في إثبات المال وهذه أموال ( ومن ) حيث أنها ليست بمال ( ولأن ) الأصل العدم والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف ( ب ) النجم الأخير هل يثبت بشاهد ويمين لأنه قد تقدم حكم الشاهد و المرأتين في العتق ( ووجه القرب ) فيه أن المقصود بالقصد الأول إثبات المال ويتبعه العتق بالتبعية ( ومن ) حيث أنه موجب للعتق والعتق لا يثبت بالشاهد واليمين ( وفيه ونظر ) لأن العتق إنما يحصل بالكتابة وأداء جميع النجوم لا بالنجم الأخير كما لو شهدوا بالابراء . قال قدس الله سره : والرضاع على الأقوى . أقول : منع الشيخ في الخلاف من قبول شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال وله في المبسوط قولان القبول - وعدمه وقال في المختلف الوجه عندي القبول وهو الأصح عندي لأنه من الأمور الخفية عن الرجال ولما رواه عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق ( ع ) في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال يعلم ذلك غيرها قلت لا قال لا تصدق إن لم يكن غيرها [1] فدل بمفهومه على التصديق إذا كان معها غيرها وهو أعم من الرجال والنساء ( وفيه نظر ) لضعف السند وإرسالها وكونه دلالة مفهوم ومدلوله مهملة في قوة الجزئية . قال قدس الله سره : ويثبت ربع ( إلى قوله ) من غير يمين . أقول : ( وجه القرب ) أنه إذا ثبت بالمرأة الواحدة فالرجل الواحد العدل أولى ( ووجه العدم ) عدم النص وهو الأقوى عندي .

[1] ئل ب 12 خبر 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست